المادة 36
على مجلس النقابة ان يضع نظامها الداخلي خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى ان يتضمن تسهيل اجراءات هذا القانون وبوجه خاص :
اولا - تفاصيل تشكيلات النقابة وقواعد سير العمل فيها والعلاقة بينها وبين الغير.
ثانيا - تفاصيل كيفية اجراء الانتخابات في النقابة وفروعها واصول الدورة الانتخابية ومدتها وانتهاء العضوية ودعوة الاعضاء.
ثالثا - قواعد الحل والتصفية.
رابعا - كيفية منح اجازات فتح المستشفيات والمختبرات والعيادات الخاصة وممارسة المهنة.
خامسا - بيان الامور الاخرى بما فيها الامور المالية والحسابية والانضباطية وغيرها.