المادة 36

معرف المادة: 35949

رقم المادة : 1765

المادة 36 على مجلس النقابة ان يضع نظامها الداخلي خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى ان يتضمن تسهيل اجراءات هذا القانون وبوجه خاص : اولا - تفاصيل تشكيلات النقابة وقواعد سير العمل فيها والعلاقة بينها وبين الغير. ثانيا - تفاصيل كيفية اجراء الانتخابات في النقابة وفروعها واصول الدورة الانتخابية ومدتها وانتهاء العضوية ودعوة الاعضاء. ثالثا - قواعد الحل والتصفية. رابعا - كيفية منح اجازات فتح المستشفيات والمختبرات والعيادات الخاصة وممارسة المهنة. خامسا - بيان الامور الاخرى بما فيها الامور المالية والحسابية والانضباطية وغيرها.