المادة 27
اولا - يمنع العضو من ممارسة مهنة طب الاسنان طوال مدة حبسه او سجنه او حجزه.
ثانيا - يمنع العضو من الممارسة الخاصة للمهنة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة مدة تعادل مدة الحبس المقابلة للغرامة.
ثالثا - اذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعد ذلك ممارسة المهنة الا بموافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.