المادة 25

معرف المادة: 35938

رقم المادة : 1765

المادة 25 العقوبات التي تفرضها لجنة الانضباط على العضو هي : - اولا - التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه . ثانيا - الانذار - ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطلب فيه عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد . ثالثا - الغرامة – بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنة الواحدة . رابعا - ملغاة . (5)