المادة 24

معرف المادة: 35937

رقم المادة : 1765

المادة 24 اولا - تنتخب الهيئة العامة لجان انضباط للمناطق الاتية : - ا - لجنة انضباط منطقة بغداد وتمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالي وواسط والانبار وصلاح الدين ويكون مقرها في مدينة بغداد. ب - لجنة انضباط منطقة البصرة وتمارس صلاحياتها في محافظات البصرة وميسان وذي قار ويكون مقرها في مدينة البصرة. جـ - لجنة انضباط منطقة نينوى وتمارس صلاحياتها في محافظات نينوى والتاميم ويكون مقرها في مدينة الموصل. د - لجنة انضباط منطقة الفرات الاوسط وتمارس صلاحياتها في محافظات بابل وكربلاء والنجف والمثنى والقادسية ويكون مقرها في مدينة النجف. هـ - لجنة انضباط منطقة الحكم الذاتي وتمارس صلاحياتها في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية ويكون مقرها في مدينة اربيل. ثانيا - ا - تتكون كل لجنة انضباط من ثلاثة اعضاء. ب - يكون لكل لجنة انضباط عضوان احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل ثالثا - تنتخب لجنة الانضباط رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائها في اول جلسة تعقدها بعد الانتخاب مباشرة.