المادة 19
اولا - تتكون مالية النقابة من : -
ا - بدل الانتماء .
ب - بدل التسجيل .
ج - ملغاة . (4)
د - بدل تصديق التقرير الطبي .
هـ - ريع عقاراتها .
و - ريع النشاطات الاجتماعية واستثمار اموال النقابة .
ز - ارباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة او تساهم فيها .
ح - ارباح مطبوعات النقابة .
ط - الغرامات التي يحكم بها على الاعضاء من لجنة الانضباط .
ي - بدلات تجديد ممارسة المهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية الخاصة بطب الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان الاهلية وبدلات فتح معمل خاص لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان .
ك - المنح والهبات واية واردات اخرى وفق القانون .
ثانيا - اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.