المادة 19

معرف المادة: 35932

رقم المادة : 1765

المادة 19 اولا - تتكون مالية النقابة من : - ا - بدل الانتماء . ب - بدل التسجيل . ج - ملغاة . (4) د - بدل تصديق التقرير الطبي . هـ - ريع عقاراتها . و - ريع النشاطات الاجتماعية واستثمار اموال النقابة . ز - ارباح المشاريع العلمية التي تقوم بها النقابة او تساهم فيها . ح - ارباح مطبوعات النقابة . ط - الغرامات التي يحكم بها على الاعضاء من لجنة الانضباط . ي - بدلات تجديد ممارسة المهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية الخاصة بطب الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان الاهلية وبدلات فتح معمل خاص لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان . ك - المنح والهبات واية واردات اخرى وفق القانون . ثانيا - اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.