المادة 18

معرف المادة: 35931

رقم المادة : 1765

المادة 18 اولا - ا - يتكون مجلس الفرع من رئيس وعضوين. ب - يكون لمجلس الفرع عضوان احتياط من الحاصلين على اصوات تلي اصوات الاعضاء حسب التسلسل. ثانيا - يشترط في رئيس مجلس الفرع ان يكون عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العرابية ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا - يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع وخدمة الامور الاتية : - ا - تنفيذ خطة العمل المقررة من الهيئة العامة للنقابة وتعليمات ومقررات مجلس النقابة وهيئة الفرع. ب - العمل على رفع مستوى المهنة واقتراح الخطط التي تحقق اهداف النقابة. جـ - اعداد مشروع موازنة الفرع السنوية وادارة شؤونه المالية. د - ما يخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصا.