المادة 17

معرف المادة: 35930

رقم المادة : 1765

المادة 17 اولا - يكون للنقابة فرع في كل محافظة ويجري العمل فيه كما ياتي : - ا - تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الثانية من شهر اذار من كل سنة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. ب - تعقد هيئة الفرع اجتماعا استثنائيا كلما قرر مجلس النقابة ذلك او بناء على طلب تحريري من ربع اعضاء الفرع على ان يحدد سبب هذا الاجتماع وان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او من تاريخ تبليغ مجلس الفرع بطلب الاعضاء. جـ - يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع قبل سبعة ايام في الاقل من موعده على ان يرفق بالدعوة جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات. د - اذا لم يوجه رئيس الفرع الدعوة للاجتماع في الموعد المحدد في هذه الحالة تجتمع هيئة الفرع تلقائيا في مقر مجلس الفرع بذات اليوم المبين في الفقرة (ا) من البند (اولا) من هذه المادة ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. هـ - على العضو الذي يرغب بادلاء بصوته في مقر النقابة في بغداد ان يبرز استشهادا من القاضي المشرف على الانتخابات في الفرع يتضمن عدم ادلائه بصوته في الفرع. و - يراس اجتماع هيئة الفرع رئيسه وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا. ثانيا - تتولى هيئة الفرع ادارة شؤونه وخاصة ما ياتي : - ا - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ورئيس واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط تحت اشراف قاضي محكمة البداءة المختص على ان تجمع الاصوات الخاصة بانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان في مظروف يختم بختم المحكمة ويوقعه القاضي المشرف على سير الانتخابات ويرسل بالبريد المسجل او بيد من يختاره القاضي. ب - مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية واقرار مشروع موازنة الفرع للسنة التالية. جـ - النظر في جميع امور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشانها الى مجلس النقابة.