المادة 15

معرف المادة: 35928

رقم المادة : 1765

المادة 15 يتولى النقيب اضافة الى ما خوله به مجلس النقابة الاختصاصات والمهام الاتية : اولا - ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة. ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة. جـ - دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفق احكام هذا القانون. د - رئاسة اجتماع الهيئة العامة. هـ - رئاسة مجلس النقابة. و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة. ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد. ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم. ثانيا - للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او احد اعضاء المجلس او رئيس مجلس الفرع في المحافظة.