المادة 15
يتولى النقيب اضافة الى ما خوله به مجلس النقابة الاختصاصات والمهام الاتية :
اولا - ا - تمثيل النقابة امام الجهات كافة.
ب - تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
جـ - دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفق احكام هذا القانون.
د - رئاسة اجتماع الهيئة العامة.
هـ - رئاسة مجلس النقابة.
و - توقيع مستندات ايداع او صرف اموال النقابة.
ز - اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد.
ح - تعيين العاملين في النقابة ضمن الملاك المصدق من مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بامور خدمتهم وانضباطهم.
ثانيا - للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او احد اعضاء المجلس او رئيس مجلس الفرع في المحافظة.