المادة 14
يتولى مجلس النقابة الاختصاصات الاتية : -
اولا - ا - قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة وفق احكام هذا القانون.
ب - رسم الخطة العامة للنقابة وادارة شؤونها.
جـ - دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
د - الاشراف على اعمال الفروع وتامين انسجام نشاطاتها.
هـ - استحداث فروع للنقابة.
و - اعداد الموازنة السنوية للنقابة.
ز - اقتراح التشريعات ومشاريع الانظمة الداخلية فيما يتعلق بشؤون النقابة واعضائها.
ح - الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.
ط - اقرار ملاك العاملين في النقابة.
ي - النظر في شؤون المهنة.
ك - ادارة مالية النقابة.
ثانيا - للمجلس تخويل بعض اختصاصاته الى النقيب عدا ما ورد في البند (ا) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.