المادة 11

معرف المادة: 35924

رقم المادة : 1765

المادة 11 اولا - يدير النقابة مجلس النقابة ويتكون من : - ا - النقيب – رئيسا. ب - ثمانية اعضاء من بينهم نائب النقيب وامين السر. ثانيا - يكون لمجلس النقابة ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الاصوات التي تلي اصوات الاعضاء وحسب التسلسل.