المادة 10
تتولى الهيئة العامة الصلاحيات الاتية : -
اولا - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان تحت اشراف قاضي محكمة البداءة في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة.
ثانيا - مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.
ثالثا - تصديق الموازنة السنوية.
رابعا - النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة واقرار نظامها الداخلي.
خامسا - تحديد اجور عمل اطباء الاسنان في العيادات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
سادسا - سحب الثقة عن النقيب او عن اعضاء مجلس النقابة.
سابعا - تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها.