المادة 10

معرف المادة: 35923

رقم المادة : 1765

المادة 10 تتولى الهيئة العامة الصلاحيات الاتية : - اولا - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجان الانضباط ولجنة صندوق الضمان تحت اشراف قاضي محكمة البداءة في منطقة مقر النقابة او من ينيبه من قضاة المحكمة. ثانيا - مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها. ثالثا - تصديق الموازنة السنوية. رابعا - النظر في اقتراح تعديل قانون النقابة واقرار نظامها الداخلي. خامسا - تحديد اجور عمل اطباء الاسنان في العيادات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الصحة. سادسا - سحب الثقة عن النقيب او عن اعضاء مجلس النقابة. سابعا - تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها.