المادة 23

معرف المادة: 35911

رقم المادة : 1764

المادة 23 اذا الغى الصندوق لاى سبب كان تنتقل ممتلكاته وامواله الى صندوق النقابة على ان تلتزم النقابة بالاستمرار في دفع الاعانات المقررة قبل الغاء وذلك في حدود ما ال اليها من موجودات الصندوق