المادة 22

معرف المادة: 35910

رقم المادة : 1764

المادة 22 يجوز للجنة ان تقرض النقابة او الجمعيات التى تشرف عليها النقابة من اموال الاحتياطى العام للصندوق على ان يجرى ذلك وفق شروط مسبقة تحددها الهيئة العامة للنقابة.