المادة 20
ا - يحق لمن كان غير منتفع بالاعانة الشهرية من الاعضاء ان يحصل على قرض من الصندوق بمبلغ لا يزيد على مئة دينار فيما اذا اثبت انه تعرض لاعباء مالية طارئة بسبب الزواج او الولادة او المرض او بسبب اية احتياجات شخصية او عائلية اخرى
ب - يمنح القرض المشار اليه في الفقرة السابقة بفائدة قدرها 3% لقاء كفالة موظف مثبت او تاجر مسجل في غرفة التجارة ويشترط تسديده على اقساط شهرية متعاقبة لمدة عشرين شهرا على الاكثر تبدا بعد مضى شهرين من تاريخ عقد القرض
ج - اذا تخلف العضو عن تسديد اى قسط في الموعد المحدد له تعتبر جميع الاقساط مستحقة عليه دفعة واحدة وتتولى اللجنة التنفيذ على امواله واموال كفيله معا او على رواتبهما لدى الدائرة التى ينتميان اليها وفق الاحكام المبينة في قانون التنفيذ