المادة 19

معرف المادة: 35907

رقم المادة : 1764

المادة 19 لا يجوز التنازل لغير عن مبالغ الاعانات التى تدفع بموجب احكام هذا القانون كما لا يجوز الحجز عليها لاى سبب كان .