المادة 18

معرف المادة: 35906

رقم المادة : 1764

المادة 18 ا - يبدا سريان الاعانة الشهرية التى تقرر اللجنة منحها من تاريخ الطلب الذى تقدم به المستحق وتستمر ثلاث سنوات فقط على انه يحق للجنة ان تقرر تجديدها بناء على طلب خطى يقدمه المستحق قبل انتهاء المدة المذكورة بثلاثة اشهر على الاقل ويخضع البت في الطلب الجديد الى نفس شروط الطلب الاول وفق ما هو مبين في هذا القانون ب - يجوز للجنة ان تقرر الغاء الاعانة او وقفها واسترداد ما دفع منها اذا ثبت لديها ان المستفيد قد ضللها بمعلومات كاذبة