المادة 17

معرف المادة: 35905

رقم المادة : 1764

المادة 17 ا - لا يستحق العضو او عياله الاعانة المبينة في هذا القانون فيما اذا قدم الطلب بها بعد مضى ستة اشهر على الاصابة او العجز او الاحالة على التقاعد او الوفاة ب - تلغى الاعانة المقطوعة او الشهرية اذا لم يراجع المستحق لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار اللجنة بمنحها ولم يكن لديه عذر مشروع