المادة 15
اذا توفى العضو يستحق افراد عياله الذين ليس لهم موارد كافية للعيش الاعانة المقطوعة او الشهرية او كلتيهما المنصوص عليهما في المادة (14) من هذا القانون في احدى الحالتين الاتيتين
ا - اذا كان الراتب التقاعدى المستحق لعيال المتوفى ضئيلا
ب - اذا كان عيال المتوفى لا يستحقون راتبا تقاعديا بسبب عدم اكتمال الخدمة التقاعدية لمعيلهم او بسبب عدم شمول خدمته باى نظام قانونى للتقاعد او الضمان