المادة 14

معرف المادة: 35902

رقم المادة : 1764

المادة 14 يمنح العضو اعانة مقطوعة لا تزيد على خمسين دينارا او اعانة دورية شهرية لا تزيد على خمسة عشر دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او الاعانتين المذكورتين معا وذلك في احدى الحالتين الاتيتين ا - اذا عجز عن ممارسة المهنة بسبب اصابة بحادث او عاهة او مرض ولم يكن قد اكمل المدة القانونية للتقاعد او اذا كان غير مشمول باى نظام قانونى للتقاعد او الضمان ب - اذا توقف موقتا عن مزاولة مهنته بسبب اصابته بحادث او مرض وكان قد استنفذ اجازاته المرضية براتي تام وفي هذه الحالة تمنح له الاعانة الشهرية خلال مدة تعطله التى تعقب تاريخ انتهاء اجازاته المشار اليها على ان لا تزيد مدة التعطل هذه عن سنة كاملة اما اذا استمر تعطله بعد ذلك فتوقف الاعانة عنه على ان يبقى له حق الاستفادة من احكام الفقرة(ا) من هذه المادة اذا توفرت فيه شروطها