المادة 12
يشترط للحصول على الاعانة ما يلي:
ا - ان يكون الطالب عضوا في نقابة المهن الصحية او احد افراد ورثة العضو المتوفى
ب - ان لا يكون ميسورا وان تتاكد حاجته للاعانة بالادلة والوثائق والشهادات الطبية التى تقتنع بها اللجنة
ج - ان لا يكون قد حصل على اعانة من الصندوق خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ طلبه
د - ان يتقدم بطلب خطى مرفق بالادلة والمستندات والشهادات الطبية التى تبرر استحقاقه للطلب.