المادة 11

معرف المادة: 35899

رقم المادة : 1764

المادة 11 يتولى الصندوق تقديم الاعانات والقروض المالية لاعضاء نقابة المهن الصحية وعيالهم وفق الشروط المبنية في هذا القانون.