المادة 10

معرف المادة: 35898

رقم المادة : 1764

المادة 10 ا - يخصص من الايرادات السنوية للصندوق بنسبة 75% لحساب الاعانات و25% لحساب قروض واذا زاد في واحد هذين الحسابين اى مبلغ في نهاية السنة المالية فيحول الى حساب الاحتياطى العام للصندوق ب - السنة المالية للصندوق كالسنة المالية للنقابة.