المادة 8
تتكون اموال الصندوق مما يأتى:
ا - 40%من بدلات اشتراكات اعضاء النقابة
ب - اموال النقابة التى تقرر الهيئة العامة تخصيصها للصندوق
ج - 10%من ايرادات مختلف فعاليات ومطبوعات النقابة
د - 1% من قيمة الاراضى والمواد الاستهلاكية التى تبيعها الجمعيات التى تشرف عليها النقابة
ه - الاعانات التى تمنحها الحكومة للصندوق
و - الاعانات والتبرعات والهبات الخاصة التى تمنح للصندوق وتوافق الهيئة الادارية للنقابة على قبولها اذا كانت من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فيشترط لقبولها موافقة وزير الصحة
ز - موارد اموال الصندوق وعقاراته واستثماراته وفعالياته المختلفة