المادة 8

معرف المادة: 35896

رقم المادة : 1764

المادة 8 تتكون اموال الصندوق مما يأتى: ا - 40%من بدلات اشتراكات اعضاء النقابة ب - اموال النقابة التى تقرر الهيئة العامة تخصيصها للصندوق ج - 10%من ايرادات مختلف فعاليات ومطبوعات النقابة د - 1% من قيمة الاراضى والمواد الاستهلاكية التى تبيعها الجمعيات التى تشرف عليها النقابة ه - الاعانات التى تمنحها الحكومة للصندوق و - الاعانات والتبرعات والهبات الخاصة التى تمنح للصندوق وتوافق الهيئة الادارية للنقابة على قبولها اذا كانت من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فيشترط لقبولها موافقة وزير الصحة ز - موارد اموال الصندوق وعقاراته واستثماراته وفعالياته المختلفة