المادة 6
ا - رئيس اللجنة هو المثل القانونى للصندوق وامر الصرف فيه ويتولى الدعوة لاجتماعات اللجنة ويراس هذه الاجتماعات ويديرها ويستلم كل ما يوجه للصندوق من مراسلات وطلبات ويوقع على كل ما تصدره اللجنة من قرارات وتوصيات ومراسلات
ب - توقع اوامر الصرف وجميع العقود والمستندات المالية من الرئيس وامين الصندوق معا
ج - يتولى نائب جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه النظامى.