المادة 4

معرف المادة: 35892

رقم المادة : 1764

المادة 4 ا - تعقد اللجنة اجتماعات دورية منتظمة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الاقل على انه يجوز لرئيسها ان يدعوها لاجتماع استثنائي كلما وجد ضرورة لذلك كما تتوجب عليه دعوتها لمثل هذا الاجتماع بناء على طلب الهيئة الادارية للنقابة او بناء على طلب ثلاثة من اعضاء اللجنة ب - لا يكتمل نصاب اجتماعات اللجنة الا بحضور ثلاثة من اعضائها يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باصوات اكثرية اعضاء اللجنة ج - تسقط صفة العضوية عن اى من اعضاء اللجنة اذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع.