المادة 1

معرف المادة: 35889

رقم المادة : 1764

المادة 1 يقصد لاغراض هذا القانون بالكلمات والتعابير المدرجة فيما يلي المعانى المبينة ازاءها ا‌- النقابة - نقابة المهن الصحية ب‌- الصندوق - صندوق ضمان نقابة المهن الصحية ج‌- اللجنة - لجنة ادارة الصندوق د‌- الاعانة الشهرية - المبلغ الشهرى الذى يخصص لاعانة العضو او افراد عائلته وفقا لاحكام هذا القانون هـ ‌- الاعانة المقطوعة - المبلغ المقطوع الذى يتقرر دفعه لاعانة العضو وفقا لاحكام هذا القانون و‌- العضو - عضو نقابة المهن الصحية