المادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون بالكلمات والتعابير المدرجة فيما يلي المعانى المبينة ازاءها
ا- النقابة - نقابة المهن الصحية
ب- الصندوق - صندوق ضمان نقابة المهن الصحية
ج- اللجنة - لجنة ادارة الصندوق
د- الاعانة الشهرية - المبلغ الشهرى الذى يخصص لاعانة العضو او افراد عائلته وفقا لاحكام هذا القانون
هـ - الاعانة المقطوعة - المبلغ المقطوع الذى يتقرر دفعه لاعانة العضو وفقا لاحكام هذا القانون
و- العضو - عضو نقابة المهن الصحية