المادة 6

معرف المادة: 35884

رقم المادة : 1763

المادة 6 تلغى الفقرة (1) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها الاتي : 1 - مبالغ اشتراكات الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والتي تحدد بداية كل سنة بقرار من الهيأة العامة بناء على اقتراح من مجلس النقابة على ان تكون هذه المبالغ رمزية .