المادة 1
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (24) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ (52) لسنة 1987 ويحل محله ما ياتي:
ثانيا - تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن (7) سبعة ولا يزيد على (9) تسعة .