المادة 13
يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -18- تؤلف لجنة الضبط من خمسة أعضاء تنتخب الهيئة العامة (3) ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي بالاقتراع السري لمدة (4) أربعة سنوات وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا اما العضوان الآخران فهما مؤقتان يعنيهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه.