المادة 12

معرف المادة: 35865

رقم المادة : 1759

المادة 12 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي: 2.في حالة شغور منصبي النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد أعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي خلال (60) ستين يوما لغرض انتخاب النقيب ونائبه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء الدورة اكثر من سنة .