المادة 10

معرف المادة: 35863

رقم المادة : 1759

المادة 10 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي: 2. في حالة شغور مناصب جميع أعضاء المجلس لاي سبب فتشكل الهيئة العامة هيئة ادارية من (5) خمسة اعضاء تتولى ادارة شؤون النقابة لحين انتخاب مجلس جديد ويكون لمن تنسبه الهيئة العامة رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ شغور مناصب المجلس