المادة 9
يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -13-
1. يتألف مجلس النقابة من :
أ- النقيب : العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة على ان يكون جيولوجي مستشار ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ب- نائب النقيب :العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة جيولوجي مشاور في الأقل.
ج-(9) تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضاء النقابة على ان يكونوا جيولوجيين ممارسين في الاقل .
2. مدة دورة المجلس (4) اربع سنوات من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جيد.
3. ينتخب المجلس في اول اجتماع له وبالاقتراع السري من بين اعضائه امين سر وامينا ماليا على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي.
4. يحل نائب النقيب محل النقيب عند غيابه.
5. للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائبه.