المادة 8
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي:
1. انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط المنتخبين وذلك مرة واحدة كل (4) سنوات ولها بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائها سحب الثقة من أي من هولاء او إقالتهم عند الضرورة في أي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة.