المادة 6
يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة-9-
1- تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصاتها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الإعمال وتنشر في صحيفتين محليتين على الأقل.
2- اذا لم تتخذ الإجراءات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيعقد اجتماع الهيئة العامة في الأول من شهر شباط واذا لم يتحقق النصاب فيؤجل لمدة (7) سبعة ايام ويعقد بمن حضر.
3- تجري بالاقتراع السري انتخابات النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط مرة كل (4) أربع سنوات من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي بنهاية السنة الرابعة من الدورة الانتخابية .
4- تجري الانتخابات بحضور قاض يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويسري ذلك على انتخابات الفروع.