المادة 2

معرف المادة: 35855

رقم المادة : 1759

المادة 2 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -2- 1. تؤسس نقابة تسمى ( نقابة الجيولوجيين ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها نقيب الجيولوجيين او من يخوله. 2. يكون مقر النقابة في العاصمة بغداد ولها فتح فروع في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بطلب يقدمه الى المجلس مالايقل عن (50) خمسين عضوا من الجيولوجيين في المحافظة اوالاقليم.