المادة 7

معرف المادة: 35850

رقم المادة : 1758

المادة 7 يلغى نص الفقرة (1) من المادة ( العشرون ) من القانون ويحل محله الأتي : 1 – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة وذلك مرة واحدة كل أربع سنوات أثناء الاجتماع الاعتيادي .