المادة 27
اولا : يشكل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة مؤقته من (5) خمسة اكاديميين من خمس جامعات مختلفة تتولى الدعوة لعقد مؤتمر مركزي للاكاديميين لانتخاب المؤتمر العام الاول للنقابة وتحل اللجنة وتنتهي اعمالها بأعلان نتائج المؤتمر , ويتولى المؤتمر المنتخب ادارة انتخاب مجلس ادارة النقابة والنقيب ونائبه بأشراف قضائي.
ثانيا: تفوض هذه اللجنة بأعمال لجنة الانتخاب وتمنح الامتيازات كافة التي تخولها بأجراءات انتخاب المؤتمر العام الاول ويراعى في تشكيلها ان يكون اعضائها من غير المرشحين للمؤتمر العام.