المادة 22

معرف المادة: 35836

رقم المادة : 1757

المادة 22 اولا : تودع النقود والاوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي . ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص او اكثر للسحب والايداع .