المادة 21

معرف المادة: 35835

رقم المادة : 1757

المادة 21 تتكون موارد النقابة مما يأتي : اولا : رسوم الانتماء والاشتراك. ثانيا : التبرعات والهبات والوصايا وفقا لقانون. ثالثا : الريع العائد من استثمار اموال النقابة , وريع الانشطة والمطبوعات التي تعدها النقابة. رابعا : المنحة التي ترد اليها من الموازنة العامة للدولة.