المادة 21
تتكون موارد النقابة مما يأتي :
اولا : رسوم الانتماء والاشتراك.
ثانيا : التبرعات والهبات والوصايا وفقا لقانون.
ثالثا : الريع العائد من استثمار اموال النقابة , وريع الانشطة والمطبوعات التي تعدها النقابة.
رابعا : المنحة التي ترد اليها من الموازنة العامة للدولة.