المادة 20

معرف المادة: 35834

رقم المادة : 1757

المادة 20 اولا : يرأس النقيب مجلس النقابة وادارة اجتماعاتها وتمثيلها امام القضاء او الجهات الاخرى او من يخوله. ثانيا : للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائب النقيب. ثالثا : يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه او تعذر قيامه باعماله.