المادة 19

معرف المادة: 35833

رقم المادة : 1757

المادة 19 يتولى مجلس النقابة القيام بالمهام الاتية : اولا : النظر في طلبات تسجيل الاكاديميين واتخاذ القرارت بقبولها او رفضها. ثانيا : اعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية وعرضها على المؤتمرالعام. ثالثا : دعوة المؤتمر العام لعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية. رابعا: تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة. خامسا : اصدار المطبوعات والنشرات ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي. سادسا : تعيين الموظفين والعمال والتعاقد مع الغير لاغراض تسيير العمل النقابي. سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة. ثامنا : اتخاذ القرارات بأيداع اموال النقابة في المصارف المعتمدة . سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة. تاسعا : ترشيح مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة. عاشرا : ادارة شؤون النقابة وفقا لاحكام القانون. حادي عشر: ايه امور يرى المؤتمر العام طرحها على مجلس النقابة لمناقشتها واتخاذ الاجراء القانوني في شأنها.