المادة 19
يتولى مجلس النقابة القيام بالمهام الاتية :
اولا : النظر في طلبات تسجيل الاكاديميين واتخاذ القرارت بقبولها او رفضها.
ثانيا : اعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية وعرضها على المؤتمرالعام.
ثالثا : دعوة المؤتمر العام لعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية.
رابعا: تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة.
خامسا : اصدار المطبوعات والنشرات ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي.
سادسا : تعيين الموظفين والعمال والتعاقد مع الغير لاغراض تسيير العمل النقابي.
سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة.
ثامنا : اتخاذ القرارات بأيداع اموال النقابة في المصارف المعتمدة .
سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة.
تاسعا : ترشيح مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة.
عاشرا : ادارة شؤون النقابة وفقا لاحكام القانون.
حادي عشر: ايه امور يرى المؤتمر العام طرحها على مجلس النقابة لمناقشتها واتخاذ الاجراء القانوني في شأنها.