المادة 14
اولا : يشترط في من يكون نقيبا او نائبا للنقيب او عضوا في مجلس النقابة ان تتوفر فيه الشروط الاتية :
أ ـ ان لا يشغل منصب مديرعام فما فوق ومازال في الوظيفة العامة .
ب ـ ان لا تقل مدة خدمته الجامعية الفعلية عن (10) عشر سنوات ويحمل شهادة الدكتوراه اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه , وان لا تقل تلك المدة عن (5) خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية المجلس.
ثانيا : أ ـ يجوز انتخاب النقيب لدورتين متتاليتين فقط.
ب ـ يجوز انتخاب عضو مجلس النقابة لدورتين متتاليتين فقط.
ثالثا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل اسبوعين في الاقل , وله ان يجتمع في أي وقت يراه ضروريا بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب.