المادة 10

معرف المادة: 35824

رقم المادة : 1757

المادة 10 يتولى المؤتمر العام للنقابة القيام بالمهام الاتية : اولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة. ثانيا : مناقشة التقرير الاداري والمالي السنوي عن اعمال مجلس النقابة واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه. ثالثا: اقرار السياسات والاهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة. رابعا : اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية والختامية بعد اتمام تدقيقها من المحاسب القانوني. خامسا : المصادقة على ترشيح مجلس النقابة لمدقق حسابات للنقابة. سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها اعضاء النقابة على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يقدمون المقترح عن (50) خمسين عضوا , وان يقدم خلال مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من موعد اجتماع المؤتمر العام. سابعا : اية امور يعرضها المجلس واصدار القرارات المناسبة في شأنها.