المادة 10
يتولى المؤتمر العام للنقابة القيام بالمهام الاتية :
اولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة.
ثانيا : مناقشة التقرير الاداري والمالي السنوي عن اعمال مجلس النقابة واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه.
ثالثا: اقرار السياسات والاهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة.
رابعا : اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية والختامية بعد اتمام تدقيقها من المحاسب القانوني.
خامسا : المصادقة على ترشيح مجلس النقابة لمدقق حسابات للنقابة.
سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها اعضاء النقابة على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يقدمون المقترح عن (50) خمسين عضوا , وان يقدم خلال مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من موعد اجتماع المؤتمر العام.
سابعا : اية امور يعرضها المجلس واصدار القرارات المناسبة في شأنها.