المادة 6
اولا : يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة من الاكاديمي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون مرفقا به الوثائق والمستندات التي يحددها مجلس النقابة بتعليمات يصدرها لاحقا .
ثانيا : يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار مسبب وفي حال عدم البت فيه بعد (30) ثلاثين يوما يعد الطلب مقبولا.
ثالثا: يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها .
رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا امام المجلس خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى المجلس البت فيه خلال (10) عشرة ايام بالرفض او القبول.
خامسا : في حال رفض الاعتراض يحق للمتقدم الطعن في قرارالمجلس امام محكمة البداءة ضمن الاختصاص المكاني لمقر النقابة خلال (30) ثلاثين يوما ويكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او عده مبلغا ويكون القرار قطعيا.