المادة 4

معرف المادة: 35818

رقم المادة : 1757

المادة 4 يشترط في عضو النقابة ان يكون : اولا : عراقي الجنسية. ثانيا : حاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه او مايعادلهما. ثالثا: غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف , وان لاتكون خدمته في أي وظيفة او مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت لاسباب مخلة بالامانه او النزاهة او الاخلاق. رابعا : يمارس التدريس في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.