المادة 4
يشترط في عضو النقابة ان يكون :
اولا : عراقي الجنسية.
ثانيا : حاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه او مايعادلهما.
ثالثا: غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف , وان لاتكون خدمته في أي وظيفة او مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت لاسباب مخلة بالامانه او النزاهة او الاخلاق.
رابعا : يمارس التدريس في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.