المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا : الاكاديمي : التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويمارس مهنة التدريس او يعمل بمراكز البحث العلمي في الجامعات.
ثانيا : النقابة : نقابة الاكاديميين العراقيين.
ثالثا : الهيأة العامة : مجموع اعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون.
رابعا : الفرع : فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتأي النقابة ايجاد تمثيل لها .
خامسا : المؤتمر العام : اعضاء مجالس الفروع المنتخبين من قبل اعضاء الهيأة العامة بموجب احكام هذا القانون.
سادسا : النقيب : نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون .
سابعا : المجلس : مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون.
ثامنا : الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.