المادة 1

معرف المادة: 35809

رقم المادة : 1755

المادة 1 1 – يلغى ( قانون نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (150) لسنة 1975)، وتحل (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المؤسسة بموجبه. 2 – تؤول جميع حقوق والتزامات (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المنحلة، الى (الاتحاد العام لنقابات العمال).