المادة 11

معرف المادة: 35800

رقم المادة : 1754

المادة 11 اولاً : يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) اثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) الف دينار شهرياً عدا ما يمنح للشهداء الاخرين من الامتيازات. ثانياً : يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون الى اصابة تكون نسبة العجز (50%) من المئة فاكثر اثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف دينار شهرياً. ثالثاً : يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى اصابة تكون فيها نسبة العجز (30%)من المئة فاكثر اثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) الف دينار شهرياً. رابعاً : يسري حكم الفقرات اعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 2003/4/9.