المادة 1

معرف المادة: 35787

رقم المادة : 1753

المادة 1 يلغى البند اولا من المادة 6 من قانون نقابة المهندسين رقم 51 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : اولا ­ يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بشانه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.