المادة 5

معرف المادة: 35782

رقم المادة : 1751

المادة 5 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.